تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والنظام العام، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
basma mohamed
يعني ايه الحقائق العلمية ؟ وكيف يتم رعاية الأداب والأخلاق ؟ يجب تحديد اليات هذه الامور مثلا بالاهتمام بذلك في منهاج التعليم أو انشاء مؤسسات لتدريب المقبلين على الزواج على أسس التربية السليمة