تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والنظام العام، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Galal Qamah
انا مع الاستاذ ياسر على وموافق على الغاء كلمة المجتمع وتصبح تلتزم الدولة برعاية الاخلاق والاداب العامة ... الخ