تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والنظام العام، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Amr Masry
برجاء توضيح ما المقصود بأن (يلتزم المجتمع) .. هل هذا يوطئ لجماعات الأمر بالمعروف وما شابهها ؟ أفيـدونـــــــــا