تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (11) 72 تعليق

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والنظام العام، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Ritzona L

29 نوفمبر 2012, الساعه 7:51

يعنى ايه المجتمع يحمى الاخلاق و الاداب العامه ؟ ووفقا لما ينظمه القانون " القانون ممكن يتفصل سهله "