تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والنظام العام، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Amigo Estefanos
(يضاف) لايجوزلافراد من المجتمع تكوين تنظيمات من اى نوع لاكراة باقى المواطنين على ماحاء بتلك المادة والمادة السابقة