تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (11) 48 تعليق

ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Hazem Mostafa

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:41

اقترح استبدال كلمة الحقائق بالبحوث.

moustafa eliraque

2 ديسمبر 2012, الساعه 10:43

ليس هناك قانون للاخلاق والاداب والنظام العام

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:42

أوافق على الماده

Ahmed El Khashab

1 ديسمبر 2012, الساعه 20:29

من خلال التعليم الجيد و العصرى للنشأ و تدرس ماده للاخلاق فى مرحله التعليم الاساسى

Tamer Elsheply

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:39

ارى انه كان من الأفضل ضم هذه المادة مع المادة رقم 10 لوجود تكرار فى المقصود والهدف من المادة

moustafa eliraque

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:53

رأيى الشخصى ان تبدأ مراجعة الشعب الان للدستور وارسال التعليقات بعد ان انتهت النخبه السياسيه من صياغة المسوده الاولى فقد يكون لشخص من 80 مليون رأى أو رؤيه لم تصل الى النخبه واتمنى ان يكون هناك وقت ممناسب ليتمكن المثقفين من مراجعة الدستور ثم تؤخذ تعليقاتهم بعين الاعتبار وتراجعها اللجنه وخاصة مايتفق عليه الكل من ملاحظات وذلك حتى يكتب لهذا الدستور الحياه لفتره زمنيه طويله ويكون معبرا عن الشعب كله

Saber Aly

9 ديسمبر 2012, الساعه 16:4

مادة وجودها زي عدمة (مادة مطاطية في الكلام )ممكن توزيعها علي كل مايختص منها يعني الدين في باب الدين والتاريخ والحضارة والتراث في باب التعليم ...وهكذا

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 6:58

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:18

أوافق على الماده

MrEmad Mohmed

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:7

لا اوافق لانها سوف تتدخل في الحريات وخصوصا الزي ومايجب ان نرتديه او لا

Ahmed Hady

منذ دقيقة

اوافق . طالما انها فى اطار ( انت حر ما لم تضر )

Nino Nour

1 ديسمبر 2012, الساعه 7:21

طيب لما نشوف

Mahmoud Anter

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:32

أوافق على المادة للمحافظة على الاخلاق والنظام العام والأداب - لما ينظمة القانون