ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
من خلال التعليم الجيد و العصرى للنشأ و تدرس ماده للاخلاق فى مرحله التعليم الاساسى
ارى انه كان من الأفضل ضم هذه المادة مع المادة رقم 10 لوجود تكرار فى المقصود والهدف من المادة
رأيى الشخصى ان تبدأ مراجعة الشعب الان للدستور وارسال التعليقات بعد ان انتهت النخبه السياسيه من صياغة المسوده الاولى فقد يكون لشخص من 80 مليون رأى أو رؤيه لم تصل الى النخبه واتمنى ان يكون هناك وقت ممناسب ليتمكن المثقفين من مراجعة الدستور ثم تؤخذ تعليقاتهم بعين الاعتبار وتراجعها اللجنه وخاصة مايتفق عليه الكل من ملاحظات وذلك حتى يكتب لهذا الدستور الحياه لفتره زمنيه طويله ويكون معبرا عن الشعب كله
مادة وجودها زي عدمة (مادة مطاطية في الكلام )ممكن توزيعها علي كل مايختص منها يعني الدين في باب الدين والتاريخ والحضارة والتراث في باب التعليم ...وهكذا
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
أوافق على المادة للمحافظة على الاخلاق والنظام العام والأداب - لما ينظمة القانون
Hazem Mostafa
اقترح استبدال كلمة الحقائق بالبحوث.
moustafa eliraque
ليس هناك قانون للاخلاق والاداب والنظام العام
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده