ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
رأيى الشخصى ان تبدأ مراجعة الشعب الان للدستور وارسال التعليقات بعد ان انتهت النخبه السياسيه من صياغة المسوده الاولى فقد يكون لشخص من 80 مليون رأى أو رؤيه لم تصل الى النخبه واتمنى ان يكون هناك وقت ممناسب ليتمكن المثقفين من مراجعة الدستور ثم تؤخذ تعليقاتهم بعين الاعتبار وتراجعها اللجنه وخاصة مايتفق عليه الكل من ملاحظات وذلك حتى يكتب لهذا الدستور الحياه لفتره زمنيه طويله ويكون معبرا عن الشعب كله
moustafa eliraque
رأيى الشخصى ان تبدأ مراجعة الشعب الان للدستور وارسال التعليقات بعد ان انتهت النخبه السياسيه من صياغة المسوده الاولى فقد يكون لشخص من 80 مليون رأى أو رؤيه لم تصل الى النخبه واتمنى ان يكون هناك وقت ممناسب ليتمكن المثقفين من مراجعة الدستور ثم تؤخذ تعليقاتهم بعين الاعتبار وتراجعها اللجنه وخاصة مايتفق عليه الكل من ملاحظات وذلك حتى يكتب لهذا الدستور الحياه لفتره زمنيه طويله ويكون معبرا عن الشعب كله