تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (11) 48 تعليق

ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


moustafa eliraque

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:53

رأيى الشخصى ان تبدأ مراجعة الشعب الان للدستور وارسال التعليقات بعد ان انتهت النخبه السياسيه من صياغة المسوده الاولى فقد يكون لشخص من 80 مليون رأى أو رؤيه لم تصل الى النخبه واتمنى ان يكون هناك وقت ممناسب ليتمكن المثقفين من مراجعة الدستور ثم تؤخذ تعليقاتهم بعين الاعتبار وتراجعها اللجنه وخاصة مايتفق عليه الكل من ملاحظات وذلك حتى يكتب لهذا الدستور الحياه لفتره زمنيه طويله ويكون معبرا عن الشعب كله