ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ليس هناك قانون للاخلاق والاداب والنظام العام
Tarek Galal
من قال لك هذا ؟؟ الاخلاق هى الاداب و قانون الاداب معروف للجميع