تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (11) 48 تعليق

ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 41 دقيقة


Mahmoud Anter

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:32

أوافق على المادة للمحافظة على الاخلاق والنظام العام والأداب - لما ينظمة القانون