للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (11) 48 تعليق
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث منذ 41 دقيقة
Mahmoud Anter
أوافق على المادة للمحافظة على الاخلاق والنظام العام والأداب - لما ينظمة القانون
أضف ردك الآن !
Mahmoud Anter
أوافق على المادة للمحافظة على الاخلاق والنظام العام والأداب - لما ينظمة القانون