تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (10) 132 تعليق

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:39

مازلت أتسأل : ما هو الطابع الاصيل للأسره المصريه ؟ أرجو ان توضح لنا الجمعيه هذا المعنى

Mohamed Salama

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:18

الطابع الأصيل هل هو الطابع الفرعوني أم القبطي أم الإسلامي أم العربي أم الأفريقي؟؟؟

Nader Magdy

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:49

هذه ليست وظيفة الدولة أطلاقا، فليست وظيفة الدولة الحرص على أخلاق المجتمع بسن القوانين.

Oday Abosalih

20 سبتمبر 2013, الساعه 1:21

برضوا كلمة تكفل ياجماعه حرام هو اغنتم لم ترووا كلمة تلزم الدوله

Ahmed Omran

12 سبتمبر 2013, الساعه 14:44

ارجو حذف كلمه المجتمع من هذه الماده ..خوفا من ظهور جماعه الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وغيرها

Mohammed Shawky

26 ديسمبر 2012, الساعه 16:27

(وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية)... الواحد مش عارف ايه هو الطابع الاصيل للاسره بس عديها !!!!! انما الناس الى قاعده تقول المجتمع وامر بمعروف ونهى عن منكر ....انا مش شابف كده خالص المجتمع بعموم افراده مش فئه ولاجماعه ولا حزب المجتمع المتمثل فى الاسر المصريه وهم الذين يشكلون المجتمع وهم من يحافظون على قيمه وعاداته بسلوكهم وتصرفاتهم التى يقتدى بها ابنائهم ومن ثم تظل الاسره المصريه محتفظه بطابعها الاصيل على حد وصف الماده وهذا هو فهمى لتلك الفقره

Mostafa Farag

18 ديسمبر 2012, الساعه 14:51

تعريف الأسرة في إتفاقيات الأمم المتحدة هو كل من يعيش في سكن واحد سواء بزواج أو بغير زواج سواء كان ذكر و أنثي أو من نفس النوع سواء كان واحد و و و أكثر من واحدة أو العكس ... و لذلك كان التأكيد علي أن قوام الأسرة الدين و الأخلاق ... و من ناحية الطابع الأصيل للأسرة المصرية هو إلتزام الأب و الأم برعاية البنات و الأولاد حتي سن الزواج و عدم طردهم بعد بلوغهم الثامنة عشرة سواء ذكر أو أنثي ... أيضاً إلتزام الأولاد برعاية الأم و الأب عند الكبر ... أيضاً المواساة في الأحزان و المشاركة في الأفراح .... أيضاً رعاية الأخ لأخته و العكس ...

Kan Nfsy Maya

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:44

ايه هى الحماية الخاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والارملة ؟؟ المفروض يكون فيه ضوابط معينة واجبة النفاذ متتسابش عايمة كدا كالعاااده !!

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:30

الطابع الاصيل للاسرة هي العلاقات الاجتماعية كالزواج بين رجل وامراة او ارملة وابنائها او مطلقة وابنائها ...اما الطابع الغير اصيل هو زواج رجل برجل او امراة بامراة او بحيوان وغير ذلك من العلاقات الغير اصيلة(الشاذة)للاسرة المصرية..

Loka Mizo

13 ديسمبر 2012, الساعه 21:42

بصراحة مش فاهمة اية الكشرى دة

Hanye Fahmy

13 ديسمبر 2012, الساعه 18:3

والمقصود بالمجتمع هل فعلا يمكن تكوين جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

Hatem Mido

13 ديسمبر 2012, الساعه 4:29

وهم صنعه الاعلام جماعة الامر بالمعروف

Hatem Mido

13 ديسمبر 2012, الساعه 4:27

الاسره المصريه تختلف حسب المكان مثل الصعيد والنوبة اهل سيناء لكل واحد منهم له عادات وتقاليد تختلف على اهل المدينه اى بمعنى اها القريه يختلف عن اهل المدينة