تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (10) 132 تعليق

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mostafa Farag

18 ديسمبر 2012, الساعه 14:51

تعريف الأسرة في إتفاقيات الأمم المتحدة هو كل من يعيش في سكن واحد سواء بزواج أو بغير زواج سواء كان ذكر و أنثي أو من نفس النوع سواء كان واحد و و و أكثر من واحدة أو العكس ... و لذلك كان التأكيد علي أن قوام الأسرة الدين و الأخلاق ... و من ناحية الطابع الأصيل للأسرة المصرية هو إلتزام الأب و الأم برعاية البنات و الأولاد حتي سن الزواج و عدم طردهم بعد بلوغهم الثامنة عشرة سواء ذكر أو أنثي ... أيضاً إلتزام الأولاد برعاية الأم و الأب عند الكبر ... أيضاً المواساة في الأحزان و المشاركة في الأفراح .... أيضاً رعاية الأخ لأخته و العكس ...