الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mostafa Farag
تعريف الأسرة في إتفاقيات الأمم المتحدة هو كل من يعيش في سكن واحد سواء بزواج أو بغير زواج سواء كان ذكر و أنثي أو من نفس النوع سواء كان واحد و و و أكثر من واحدة أو العكس ... و لذلك كان التأكيد علي أن قوام الأسرة الدين و الأخلاق ... و من ناحية الطابع الأصيل للأسرة المصرية هو إلتزام الأب و الأم برعاية البنات و الأولاد حتي سن الزواج و عدم طردهم بعد بلوغهم الثامنة عشرة سواء ذكر أو أنثي ... أيضاً إلتزام الأولاد برعاية الأم و الأب عند الكبر ... أيضاً المواساة في الأحزان و المشاركة في الأفراح .... أيضاً رعاية الأخ لأخته و العكس ...