تعديلات مادة (10)

تعديلات مادة (10)

مادة (10)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 9:40 ص

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وعلى الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية والأخلاقية والقيمية، وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها.

مادة (10)

نسخة بتاريخ 2012/09/24 14:26 م

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وعلى

وتحرص
الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية والأخلاقيعلى الطابع الأصيل للأسرة والقيممصرية، وأن تعمل على تماسكها واستقرارها، وحمايتهاة تقاليدها وقيمها الخلقية.

مادة (10)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وعلى
وتحرص
الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية والأخلاقية والقيمية، وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها.على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. ¶
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. ¶
وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة. ¶

مادة (10)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وعلى
وتحرص
الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية والأخلاقية والقيمية، وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها.على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ¶
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. ¶
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة. ¶