تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (10) 85 تعليق

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:34

ما هو الطابع الاصيل للاسره المصريه

Basem Hefny

18 نوفمبر 2012, الساعه 12:40

لا ضمان لكل هذا الكلام الجميل الا تحت ظلال الشريعة الاسلامية

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:11

الجزء الأول من الماده وهو (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية)يحتاج الى ايضاح من الجمعيه لأن الواضح من أغلب التعليقات أن الماده غير مفهومه

Hatem Mahmoud

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:12

تحتاج الى توضيح كيف ستوفق الدولة بين عمل المراة وواجباتها نحو الاسرة اطلب الغاء هذه المادة الى خدمات الطفولة بالمجان

Nasr Tantawy

29 نوفمبر 2012, الساعه 0:22

هل سأل أحد أعضاء الجمعية التأسيسية نفسه ( أين حق المسنين ومنهم أبى وعمى وجدى وكل من قدم عمره وجهده متفانيا ومخلصا فى عطائه لمصر الحبيبة أى لهذا الجيل ومنهم حضراتكم أعضاء الجمعية التاسيسية لدستور مصر ؟؟؟ !!! ) ألا يتساوى المسنون مع الأمومة والطفولة ؟؟؟ !!! وللعلم فإن هناك قانون يحتاج الى تفعيل يعطى المسنين تخفيضا فى تكاليف الخدمات ومنها المواصلات والخدمات الترفيهية وكافة الخدمات الحكومية , ولا يحتاج الأمر الا الى مساندة فى الدستور للمسنين الذين هم اولى بالرعاية , حتى تتبنى الدولة الأمر بتفعيل القانون المشار اليه , وتهتم بالمسنين قدر اهتمامها بالفئات المذكورة على أقل تقدير , وشكرا لكل من يعطى اهتماما للفئات المنسية برغم كونها منشئة الاجيال الحالية - بعون الخالق سبحانه وتعالى - وبرغم انتمائها لمصرنا الغالية .

Nourhan Kamal

28 نوفمبر 2012, الساعه 16:5

اقتران الدولة و المجتمع في اكثر مادة تحذيرية..فما المقصود بالمجتمع ؟

basma mohamed

28 نوفمبر 2012, الساعه 14:35

المادة تحتاج الى ايضاح

أحمد سمير

28 نوفمبر 2012, الساعه 12:7

اللهم اصلح أحوال المسلمين

Amigo Estefanos

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:33

كلام انشاء لا محل لة فى الدستور لان القوانين المختلفة هى التى تحاسب المواطن على مخالفة ما جاء بهذة المادة

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 7:36

أرجو إضافة "ويعاقب من يخالف ذلك أو يحرض عليه" بعد كلمة "وحماية قيمها الأخلاقية"

Karim El Masry

27 نوفمبر 2012, الساعه 21:12

أهتممتم بحق الزوجة والزوج وكثيرآ ما تهملو حقوق الطفل او الشباب اللى اهلهم انفصلو وفى الأخر بعد ما فترة الحضانة تخلص هما اللى بيترمو وميبقاش ليهم مأوا الأب عايز عش الزوجية والأم مش لاقية مكان والأولاد مابينهم كرهنا تكاسل المجتمع عن أهماله لهذه القضية

Haggag Alnagar

27 نوفمبر 2012, الساعه 21:3

اعتقد ان التوفيق بين عمل المرأة وواجباتها الاسرية تحتاج الى دراسة