الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
تحتاج الى توضيح كيف ستوفق الدولة بين عمل المراة وواجباتها نحو الاسرة اطلب الغاء هذه المادة الى خدمات الطفولة بالمجان
هل سأل أحد أعضاء الجمعية التأسيسية نفسه ( أين حق المسنين ومنهم أبى وعمى وجدى وكل من قدم عمره وجهده متفانيا ومخلصا فى عطائه لمصر الحبيبة أى لهذا الجيل ومنهم حضراتكم أعضاء الجمعية التاسيسية لدستور مصر ؟؟؟ !!! ) ألا يتساوى المسنون مع الأمومة والطفولة ؟؟؟ !!! وللعلم فإن هناك قانون يحتاج الى تفعيل يعطى المسنين تخفيضا فى تكاليف الخدمات ومنها المواصلات والخدمات الترفيهية وكافة الخدمات الحكومية , ولا يحتاج الأمر الا الى مساندة فى الدستور للمسنين الذين هم اولى بالرعاية , حتى تتبنى الدولة الأمر بتفعيل القانون المشار اليه , وتهتم بالمسنين قدر اهتمامها بالفئات المذكورة على أقل تقدير , وشكرا لكل من يعطى اهتماما للفئات المنسية برغم كونها منشئة الاجيال الحالية - بعون الخالق سبحانه وتعالى - وبرغم انتمائها لمصرنا الغالية .
كلام انشاء لا محل لة فى الدستور لان القوانين المختلفة هى التى تحاسب المواطن على مخالفة ما جاء بهذة المادة
أرجو إضافة "ويعاقب من يخالف ذلك أو يحرض عليه" بعد كلمة "وحماية قيمها الأخلاقية"
أهتممتم بحق الزوجة والزوج وكثيرآ ما تهملو حقوق الطفل او الشباب اللى اهلهم انفصلو وفى الأخر بعد ما فترة الحضانة تخلص هما اللى بيترمو وميبقاش ليهم مأوا الأب عايز عش الزوجية والأم مش لاقية مكان والأولاد مابينهم كرهنا تكاسل المجتمع عن أهماله لهذه القضية
Emad Eldin
ما هو الطابع الاصيل للاسره المصريه
Basem Hefny
لا ضمان لكل هذا الكلام الجميل الا تحت ظلال الشريعة الاسلامية
Emad Eldin Abd ElKarim
الجزء الأول من الماده وهو (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية)يحتاج الى ايضاح من الجمعيه لأن الواضح من أغلب التعليقات أن الماده غير مفهومه