تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (10) 132 تعليق

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohammed Shawky

26 ديسمبر 2012, الساعه 16:27

(وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية)... الواحد مش عارف ايه هو الطابع الاصيل للاسره بس عديها !!!!! انما الناس الى قاعده تقول المجتمع وامر بمعروف ونهى عن منكر ....انا مش شابف كده خالص المجتمع بعموم افراده مش فئه ولاجماعه ولا حزب المجتمع المتمثل فى الاسر المصريه وهم الذين يشكلون المجتمع وهم من يحافظون على قيمه وعاداته بسلوكهم وتصرفاتهم التى يقتدى بها ابنائهم ومن ثم تظل الاسره المصريه محتفظه بطابعها الاصيل على حد وصف الماده وهذا هو فهمى لتلك الفقره