الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مازلت أتسأل : ما هو الطابع الاصيل للأسره المصريه ؟ أرجو ان توضح لنا الجمعيه هذا المعنى
Hisham Amin
أعتقد الأصيل تأتى من الأصالة و ممكن تكون تضم الكلمات المذكورة فى أول الفقرة "الدين و الأخلاق و الوطنية" , فمن الممكن أن تكون تدل على الأخلاق , فعندما نكون حصان أصيل كأنك تشبهه بالوفاء و العراقة , أعتقد أن الغرض هو الأخلاق كالأمانة و الوفاء و الخلق بعيدآ عن ما يشز عن الأخلاق المتعارف عليها حتى فى الأديان ,, أعتقد هذا