الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Salma Mobarak
قوام الاسرة التراحم أولا. الدين و الأخلاق و الوطنية هذه قيم و مبادئ. لا يستطيع الدستور أن يتدخل فى ذلك. هذه مادة هلامية تتيح التدخل فى حرية الأفراد باسم ترسيخ القيم و حمايتها. أى قيم؟ و كيف تكون الحماية؟