الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohammed Chennaoui
هذه المادة تسمح بتشكيل جماعات تنصب نفسها كأوصياء على المجتمع ، كجماعات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر . التي سبق لها و هددت بإرتكاب الجرائم بحجة حماية الآداب العامة و إرتكبت جريمة سابقة في مدينة السويس. مما يمكن فيما بعد من تكوين الميليشيات و الجماعات و نعود لما كنا عليه خلال حقبتي الثمانينيات و التسعينيات.