تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (10) 132 تعليق

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Wael Mohamed

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:1

مادة مؤسفة لهذه الأسباب : 1- ما هوا الطابع الأصيل للأسرة المصرية قانونيآ 2-ما هوا دور المجتمع في الألتزام بالطابع الأصيل للأشرة المصرية !! الدولة الوحيدة المنوط بها حماية المجتمع لكن أن تعطي للمجتمع الحق في حماية نفسه معناه اقامة تنظيمات كالأمر بالمعروف لحماية شيء ما خيالي اسمه الطابع الأصيل للأسرة 3-هل ستقوم الدولة بالتوفيق بين واجبات المرأة واسرتها والعمل العام ! هل المقصود قوانين كأجازة وضع و ساعة رضاعة ام أن هناك جديد يضاف

الموافقة على هذه المادة سيفتح باب جهنم على مصر فالمجتمع ليس مهمته ان يلعب دور الشرطة ومصر ليست دولة مليشيات ولا تنظيمات متخلفة كالأمر بالمعرف