الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Magdy Sadek
يجب حذف كلمة (المجتمع) من الجملة التالية في هذا البند للأنها ترسخ لفكرة جماعة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر السعودية وتعطي للمجتمع الحق مثل الدولة في حماية الطابع الأصيل للأسرة المصرية و يجعل حدث مثل قيام جماعة الأخوان بفض أعتصام متظاهرين بالقوة شئ عادي و يحميه الدستور الذي هو فوق القوانين
. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛