الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed Khafagy
تحرص الدولة و المجتمع هههههه مش عارف ايه اللى حشر المجتمع هنا وهل نفتح الباب هنا لجماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ان تتكون وتطلق يدها فى المصريين بحماية دستورية يا الهى ما هذا العبث ثم يتحددثون عن الاستقرار