نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 25 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

فتحى أبو حسين

5 نوفمبر 2012, الساعه 23:7

اقترح ان تصبح المادة: حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث ماليا و اداريا العلمى وتطويرها فى اطار الخطة العامّة للدولة .. و ذلك حتى لا نفاجأ بجامعة خاصة مثلا تقوم ببحوث فى مجال يتعارض مع امننا القومى بحجة ان الجامعات مستقلة

Hazem Elewa

8 نوفمبر 2012, الساعه 0:14

أرى ضرورة إضافة ما يفيد حصانة أستاذ الجامعة ، وهو أقل ما يجب لصون كرامة علماء مصر

AbdelRahman AKl

10 نوفمبر 2012, الساعه 13:31

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن حصانة أعضاء هيئة التدريس و استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها

Saso Abdou

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:49

يعني ايه نسبه كافيه

Emad Khalil

8 نوفمبر 2012, الساعه 23:17

عبارة نسبة كافية مبهمة و غير واضحة وتحتمل تأويلات كثيرة

Hesham Saeed

10 نوفمبر 2012, الساعه 9:8

" ... وتخصص له الدولة نسبة من الناتج القومي تعادل مثيلتها فى الدول المتقدمة, وتراعي عدد الجامعات والمراكز وعدد طلابها. ويسمح للجامعات والمراكز بتوفير مصادر إضافية مستقلة للتمويل , بما لا يمس استقلاليتها الادارية والمالية وبما لا يتعارض مع سياستها أو مع قوانين الدولة

Mohamed Alnegere

29 أكتوبر 2012, الساعه 13:9

ارى اضافة و تضمن الدولة حق الطلبة في اختيار اللوائح الجامعية و التصويت عليها و كذلك تضمن حق الطلبة في اختيار اتحادات الطلاب و تضمن نزاهتها و استقلالها عن مجالس ادارة الجامعات

Aly Ezzat

6 نوفمبر 2012, الساعه 3:58

أقترح لازم تضع مادة لمحاسبة سب الصحابة رضوان الله عليهم

Tamer Gaber

7 نوفمبر 2012, الساعه 5:15

تكفل الدولة حرية الاعتقاد و التعبير و الابداع و البحث العلمى لكل المواطنين

amr basyouni

7 نوفمبر 2012, الساعه 12:35

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها وتلتزم الدوله بوضع معايير جوده واضحة وتتفق مع المعايير الدوليه لجميع السلع والمنتجات التي يتم استيرادها أو انتاجها داخل أراضي الدوله وتقوم الدوله بجميع الاجراءات التي تكفل تحقيق الجوده في جميع السلع المستورده أو المنتجه محليا

Ahmad Mahmoud

7 نوفمبر 2012, الساعه 18:56

لازم تكون النسبة من الموازنة العامة للدولة ..وليس من الناتج القومى وفين ان تضمن حد ادنى من المؤسسات المختصة وتذكر ....لو المادة دى ما اتصلحتش هنفضل واقفين مكانا ومش هنتحرك ..عايزين نستفيد من الدستور التركى فى هذا الموضوع

Hazem Elewa

8 نوفمبر 2012, الساعه 0:16

أرى تحديد النسبة من الدخل القومى بما لا يقل عن 3% حتى يكون هتاك ضمانة بعدم محاربة مصر عن طريق خفض ما يصرف على أبحاثها وتطورها العلمى

Hazem Elewa

8 نوفمبر 2012, الساعه 0:18

أرى إضافة ما يضمن اختيار قيادات الجامعة بالإنتخاب