نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 25 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


فتحى أبو حسين

5 نوفمبر 2012, الساعه 23:7

اقترح ان تصبح المادة: حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث ماليا و اداريا العلمى وتطويرها فى اطار الخطة العامّة للدولة .. و ذلك حتى لا نفاجأ بجامعة خاصة مثلا تقوم ببحوث فى مجال يتعارض مع امننا القومى بحجة ان الجامعات مستقلة