حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
اقترح ان تصبح المادة: حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث ماليا و اداريا العلمى وتطويرها فى اطار الخطة العامّة للدولة .. و ذلك حتى لا نفاجأ بجامعة خاصة مثلا تقوم ببحوث فى مجال يتعارض مع امننا القومى بحجة ان الجامعات مستقلة
Hesham Saeed
أو أبحاث مخالفة للقيم والشرائع مثل تجارب الاجنة والهندسة الوراثية