حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
اقترح ان تصبح المادة: حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث ماليا و اداريا العلمى وتطويرها فى اطار الخطة العامّة للدولة .. و ذلك حتى لا نفاجأ بجامعة خاصة مثلا تقوم ببحوث فى مجال يتعارض مع امننا القومى بحجة ان الجامعات مستقلة
أرى ضرورة إضافة ما يفيد حصانة أستاذ الجامعة ، وهو أقل ما يجب لصون كرامة علماء مصر
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن حصانة أعضاء هيئة التدريس و استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها
مادة (138) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساويين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين فى المركز الثانى. وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والبرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين بهذين المجلسين . .). وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية . التعديل المقترح ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساويين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين فى المركز الثانى. وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصواتتجرى انتخابات اعادة حتى يتم اختيار مرشحا واحدا . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية
53) الحقوق والحريات والواجبات العام
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .
الاقتراح بالتعديل حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها و تكوين مؤسسة للبحث العلمى فى القطر المصرى مع الالتزام بتفريغ علماء للبحث العلمى وتوفير حياة كريمة لهم
ان يتم زياد نسبة التخصيص من 3%الى 5%او7% شرط ان يستفاد من البحث العلمى فى جميع مجالات الدولة واتنفيذ ذلك يجب وجود هيئة رقابية مشددة على التمويل المالى وعلى ماتم طرحه من أبحاث
يجب تحديد نسبة مئوية من الناتج القومي بجانب نسبة ثابتة من المزانية لكي يضمن استمرار البحث العلمي حتي في حالات الازمات القتصادية
أقترح إضافة (بما لايتعارض مع الأمن الوطنى) ، ولكن بوضع معايير لذلك حتى لا يتم الحجر على حرية البحث العلمى بحجة الأمن الوطنى
مع إيضاح تام : ويعاقب كل من يتسبب فى إعاقة البحث العلمى أو وضع العراقيل أمامه بغرض إفشاله وعلى القانون تغليظ تلك العقوبة . وبالنسبة لموضوع النسبة الكافية المشار إليها فى المادة # 53 من الناتج القومى التى ستخصصها الدولة من الناتج القومى للبحث العلمى , يجب أيضاً الإشارة إلى أن الدولة تلتزم بمسايرة تطور تلك النسبة عالمياً لتطوير البحث العلمى .
--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض
حرية البحث العلمى مكفوله وتخصص الدوله نسبه لا تقل عن 5% من امالى الناتج القومى وبنسبه اعلى من المعايير العالميه على ان يتم تحصين مراكز البحث العلمى وعلمائها على ان تكون المنات البحثيه تكفل الدوله تطبيقها وتكون ملكيها للدوله
Hesham Saeed
أو أبحاث مخالفة للقيم والشرائع مثل تجارب الاجنة والهندسة الوراثية