نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 25 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed El essaily

12 نوفمبر 2012, الساعه 13:25

أقترح إضافة (بما لايتعارض مع الأمن الوطنى) ، ولكن بوضع معايير لذلك حتى لا يتم الحجر على حرية البحث العلمى بحجة الأمن الوطنى