نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 25 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ashraf Mohammed

13 نوفمبر 2012, الساعه 11:47

ان يتم زياد نسبة التخصيص من 3%الى 5%او7% شرط ان يستفاد من البحث العلمى فى جميع مجالات الدولة واتنفيذ ذلك يجب وجود هيئة رقابية مشددة على التمويل المالى وعلى ماتم طرحه من أبحاث