للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (59) 25 تعليق
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Ashraf Mohammed
ان يتم زياد نسبة التخصيص من 3%الى 5%او7% شرط ان يستفاد من البحث العلمى فى جميع مجالات الدولة واتنفيذ ذلك يجب وجود هيئة رقابية مشددة على التمويل المالى وعلى ماتم طرحه من أبحاث
أضف ردك الآن !
Ashraf Mohammed
ان يتم زياد نسبة التخصيص من 3%الى 5%او7% شرط ان يستفاد من البحث العلمى فى جميع مجالات الدولة واتنفيذ ذلك يجب وجود هيئة رقابية مشددة على التمويل المالى وعلى ماتم طرحه من أبحاث