نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 25 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


amgadmoustafa

منذ 19 دقيقة

مع إيضاح تام : ويعاقب كل من يتسبب فى إعاقة البحث العلمى أو وضع العراقيل أمامه بغرض إفشاله وعلى القانون تغليظ تلك العقوبة . وبالنسبة لموضوع النسبة الكافية المشار إليها فى المادة # 53 من الناتج القومى التى ستخصصها الدولة من الناتج القومى للبحث العلمى , يجب أيضاً الإشارة إلى أن الدولة تلتزم بمسايرة تطور تلك النسبة عالمياً لتطوير البحث العلمى .