مع إيضاح تام : ويعاقب كل من يتسبب فى إعاقة البحث العلمى أو وضع العراقيل أمامه بغرض إفشاله وعلى القانون تغليظ تلك العقوبة . وبالنسبة لموضوع النسبة الكافية المشار إليها فى المادة # 53 من الناتج القومى التى ستخصصها الدولة من الناتج القومى للبحث العلمى , يجب أيضاً الإشارة إلى أن الدولة تلتزم بمسايرة تطور تلك النسبة عالمياً لتطوير البحث العلمى .
amgadmoustafa
مع إيضاح تام : ويعاقب كل من يتسبب فى إعاقة البحث العلمى أو وضع العراقيل أمامه بغرض إفشاله وعلى القانون تغليظ تلك العقوبة . وبالنسبة لموضوع النسبة الكافية المشار إليها فى المادة # 53 من الناتج القومى التى ستخصصها الدولة من الناتج القومى للبحث العلمى , يجب أيضاً الإشارة إلى أن الدولة تلتزم بمسايرة تطور تلك النسبة عالمياً لتطوير البحث العلمى .