نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 25 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


AbdelRahman AKl

10 نوفمبر 2012, الساعه 13:31

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن حصانة أعضاء هيئة التدريس و استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها