نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 25 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Shrouk

12 نوفمبر 2012, الساعه 20:21

يجب تحديد نسبة مئوية من الناتج القومي بجانب نسبة ثابتة من المزانية لكي يضمن استمرار البحث العلمي حتي في حالات الازمات القتصادية