للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (59) 25 تعليق
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Shrouk
يجب تحديد نسبة مئوية من الناتج القومي بجانب نسبة ثابتة من المزانية لكي يضمن استمرار البحث العلمي حتي في حالات الازمات القتصادية
أضف ردك الآن !
Shrouk
يجب تحديد نسبة مئوية من الناتج القومي بجانب نسبة ثابتة من المزانية لكي يضمن استمرار البحث العلمي حتي في حالات الازمات القتصادية