نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 25 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Hazem Elewa

8 نوفمبر 2012, الساعه 0:14

أرى ضرورة إضافة ما يفيد حصانة أستاذ الجامعة ، وهو أقل ما يجب لصون كرامة علماء مصر