نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 25 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


essam salem

منذ 58 دقيقة

حرية البحث العلمى مكفوله وتخصص الدوله نسبه لا تقل عن 5% من امالى الناتج القومى وبنسبه اعلى من المعايير العالميه على ان يتم تحصين مراكز البحث العلمى وعلمائها على ان تكون المنات البحثيه تكفل الدوله تطبيقها وتكون ملكيها للدوله