للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (59) 25 تعليق
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Hazem Elewa
أرى تحديد النسبة من الدخل القومى بما لا يقل عن 3% حتى يكون هتاك ضمانة بعدم محاربة مصر عن طريق خفض ما يصرف على أبحاثها وتطورها العلمى
أضف ردك الآن !
Hazem Elewa
أرى تحديد النسبة من الدخل القومى بما لا يقل عن 3% حتى يكون هتاك ضمانة بعدم محاربة مصر عن طريق خفض ما يصرف على أبحاثها وتطورها العلمى