نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 25 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Alnegere

29 أكتوبر 2012, الساعه 13:9

ارى اضافة و تضمن الدولة حق الطلبة في اختيار اللوائح الجامعية و التصويت عليها و كذلك تضمن حق الطلبة في اختيار اتحادات الطلاب و تضمن نزاهتها و استقلالها عن مجالس ادارة الجامعات