نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 25 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


amr basyouni

7 نوفمبر 2012, الساعه 12:35

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها وتلتزم الدوله بوضع معايير جوده واضحة وتتفق مع المعايير الدوليه لجميع السلع والمنتجات التي يتم استيرادها أو انتاجها داخل أراضي الدوله وتقوم الدوله بجميع الاجراءات التي تكفل تحقيق الجوده في جميع السلع المستورده أو المنتجه محليا