للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (59) 25 تعليق
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Ahmad Mahmoud
لازم تكون النسبة من الموازنة العامة للدولة ..وليس من الناتج القومى وفين ان تضمن حد ادنى من المؤسسات المختصة وتذكر ....لو المادة دى ما اتصلحتش هنفضل واقفين مكانا ومش هنتحرك ..عايزين نستفيد من الدستور التركى فى هذا الموضوع
أضف ردك الآن !
Ahmad Mahmoud
لازم تكون النسبة من الموازنة العامة للدولة ..وليس من الناتج القومى وفين ان تضمن حد ادنى من المؤسسات المختصة وتذكر ....لو المادة دى ما اتصلحتش هنفضل واقفين مكانا ومش هنتحرك ..عايزين نستفيد من الدستور التركى فى هذا الموضوع