نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 25 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ahmad Mahmoud

7 نوفمبر 2012, الساعه 18:56

لازم تكون النسبة من الموازنة العامة للدولة ..وليس من الناتج القومى وفين ان تضمن حد ادنى من المؤسسات المختصة وتذكر ....لو المادة دى ما اتصلحتش هنفضل واقفين مكانا ومش هنتحرك ..عايزين نستفيد من الدستور التركى فى هذا الموضوع