نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 25 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Hesham Saeed

10 نوفمبر 2012, الساعه 9:8

" ... وتخصص له الدولة نسبة من الناتج القومي تعادل مثيلتها فى الدول المتقدمة, وتراعي عدد الجامعات والمراكز وعدد طلابها. ويسمح للجامعات والمراكز بتوفير مصادر إضافية مستقلة للتمويل , بما لا يمس استقلاليتها الادارية والمالية وبما لا يتعارض مع سياستها أو مع قوانين الدولة