تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:50
اختصاص فئة معينة محددة بزمان ومكان غير دائمين (كشهداء ومصابي 25 يناير) مكانه ليس في الدستور ولكن في القوانين.
هذه المادة بها تزيد و أرى أن تصاغ بشكل اخر.......... المادة ؛ تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني .......(فرص العمل يجب أن تكفله الدولة للجميع)
ارى ان صياغه هذه الماده تتعارض مع الماده 17 حيث انها تقول لا تمييز فى فرص العمل
لا يجب ان يذكر شهداء 25 يناير فى الدستور مع كامل احترامى وامتنانى لما قدموة للبلد .... لكن الدستور فية صياغات عامة ومبادئ عامة غير مرتبطة بزمان او مكان او حدث بعينة ((( ارجوا ان لا نتاجر بالشهداء ))))
يتم تعويض المحاربين القدماء والمصابين واسرهم جمله واحده من الان ولا يذكر بالدستور هذا الاستثناء مدي الحياة
ماذا لو قامت ثورة أخرى؟ أنعدل لها الدستور؟ أم يكون هناك عدم تكافؤ فرص لعدم نص الدستور لها؟ أرى تعديل المادة إلى: "تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي الثورات الشعبية المطالبة بالإصلاح، ولأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون"
تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون
فئة معينة محددة بزمان ومكان غير دائمين (كشهداء الحروب ومصابي 25 يناير) مكانه ليس في الدستور ولكن في القوانين.
مصطلح ثورة 25 يناير فى المادة مزايدة لا حاجة لها فى دستور الدولة
يمكن ان يخرج قانون او قرار وزارى او رئاسى او برلمانى فيما بعد من سطر واحد يكون مؤقت لهم , لكن ان اكتب فى دستور بلد نريد له البقاء التمييز
ممكن الاكتفاء يالتالي تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني (من حروب وثورات)، وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون
المفروض ان الدستور دة هو اللى هنمشى علية الفترة اللى جاية كلها لية بنخصص "مصابي ثورة 25 يناير" المفروض ان الكلام يكون عام اكتر من كدة
Sohail Khayyal
فعلا ....... ليسفي الدستور بل في القانون