مادة (65) 82 تعليق

تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


أفضل التعليقات

Mohamed Safwat

منذ 33 دقيقة

اختصاص فئة معينة محددة بزمان ومكان غير دائمين (كشهداء ومصابي 25 يناير) مكانه ليس في الدستور ولكن في القوانين.

Hesham Elsayed

18 سبتمبر 2012, الساعه 11:43

هذه المادة بها تزيد و أرى أن تصاغ بشكل اخر.......... المادة ؛ تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني .......(فرص العمل يجب أن تكفله الدولة للجميع)

Samia Dawestashy

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:38

ارى ان صياغه هذه الماده تتعارض مع الماده 17 حيث انها تقول لا تمييز فى فرص العمل

Eslam Abbady

23 سبتمبر 2012, الساعه 16:24

لا يجب ان يذكر شهداء 25 يناير فى الدستور مع كامل احترامى وامتنانى لما قدموة للبلد .... لكن الدستور فية صياغات عامة ومبادئ عامة غير مرتبطة بزمان او مكان او حدث بعينة ((( ارجوا ان لا نتاجر بالشهداء ))))

جمال محمد بدر

19 سبتمبر 2012, الساعه 23:46

يتم تعويض المحاربين القدماء والمصابين واسرهم جمله واحده من الان ولا يذكر بالدستور هذا الاستثناء مدي الحياة

Mamdouh Abdel Mogib

24 سبتمبر 2012, الساعه 5:59

ماذا لو قامت ثورة أخرى؟ أنعدل لها الدستور؟ أم يكون هناك عدم تكافؤ فرص لعدم نص الدستور لها؟ أرى تعديل المادة إلى: "تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي الثورات الشعبية المطالبة بالإصلاح، ولأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون"

Ihab Shalabi

17 سبتمبر 2012, الساعه 22:21

لا يجب تخصيص فئه معينه فى الدستور لنه دائم وقد يستمر مائه عام !!

وائل السيد

17 سبتمبر 2012, الساعه 23:18

مصابى 25 يناير لية التحديد دة تميز كل الشعب شارك

أبو صلاح

18 سبتمبر 2012, الساعه 7:14

تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون

Sief Attia

19 سبتمبر 2012, الساعه 20:42

فئة معينة محددة بزمان ومكان غير دائمين (كشهداء الحروب ومصابي 25 يناير) مكانه ليس في الدستور ولكن في القوانين.

Alomda Seif

20 سبتمبر 2012, الساعه 8:36

مصطلح ثورة 25 يناير فى المادة مزايدة لا حاجة لها فى دستور الدولة

يمكن ان يخرج قانون او قرار وزارى او رئاسى او برلمانى فيما بعد من سطر واحد يكون مؤقت لهم , لكن ان اكتب فى دستور بلد نريد له البقاء التمييز

Nehal El Soda

20 سبتمبر 2012, الساعه 13:21

ممكن الاكتفاء يالتالي تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني (من حروب وثورات)، وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون

Mariam Ashraf

21 سبتمبر 2012, الساعه 0:20

المفروض ان الدستور دة هو اللى هنمشى علية الفترة اللى جاية كلها لية بنخصص "مصابي ثورة 25 يناير" المفروض ان الكلام يكون عام اكتر من كدة