تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:50
Alomda Seif
مصطلح ثورة 25 يناير فى المادة مزايدة لا حاجة لها فى دستور الدولة
يمكن ان يخرج قانون او قرار وزارى او رئاسى او برلمانى فيما بعد من سطر واحد يكون مؤقت لهم , لكن ان اكتب فى دستور بلد نريد له البقاء التمييز