مادة (65) 82 تعليق

تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


Alomda Seif

20 سبتمبر 2012, الساعه 8:36

مصطلح ثورة 25 يناير فى المادة مزايدة لا حاجة لها فى دستور الدولة

يمكن ان يخرج قانون او قرار وزارى او رئاسى او برلمانى فيما بعد من سطر واحد يكون مؤقت لهم , لكن ان اكتب فى دستور بلد نريد له البقاء التمييز