تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:50
Samia Dawestashy
ارى ان صياغه هذه الماده تتعارض مع الماده 17 حيث انها تقول لا تمييز فى فرص العمل