مادة (65) 82 تعليق

تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


Sief Attia

19 سبتمبر 2012, الساعه 20:42

فئة معينة محددة بزمان ومكان غير دائمين (كشهداء الحروب ومصابي 25 يناير) مكانه ليس في الدستور ولكن في القوانين.