مادة (65) 82 تعليق

تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


جمال محمد بدر

19 سبتمبر 2012, الساعه 23:46

يتم تعويض المحاربين القدماء والمصابين واسرهم جمله واحده من الان ولا يذكر بالدستور هذا الاستثناء مدي الحياة