مادة (65) 82 تعليق

تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


Mariam Ashraf

21 سبتمبر 2012, الساعه 0:20

المفروض ان الدستور دة هو اللى هنمشى علية الفترة اللى جاية كلها لية بنخصص "مصابي ثورة 25 يناير" المفروض ان الكلام يكون عام اكتر من كدة