مادة (65) 82 تعليق

تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


Eslam Abbady

23 سبتمبر 2012, الساعه 16:24

لا يجب ان يذكر شهداء 25 يناير فى الدستور مع كامل احترامى وامتنانى لما قدموة للبلد .... لكن الدستور فية صياغات عامة ومبادئ عامة غير مرتبطة بزمان او مكان او حدث بعينة ((( ارجوا ان لا نتاجر بالشهداء ))))