تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون
آخر تحديث منذ 52 دقيقة
اختصاص فئة معينة محددة بزمان ومكان غير دائمين (كشهداء ومصابي 25 يناير) مكانه ليس في الدستور ولكن في القوانين.
Sohail Khayyal
فعلا ....... ليسفي الدستور بل في القانون