تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 22 تعليق

للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبعد تنبيه من فيها وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ؛ وذلك كله فى غير حالات الخطر والاستغاثة.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


أفضل التعليقات

Cûřšéď Hèâŕţ

14 سبتمبر 2012, الساعه 0:27

ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية من السلطات المختصة

Mohamed Zaher

12 سبتمبر 2012, الساعه 20:55

اضافة ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية وينال عقوبة يحددها القاضى

Mohi El Din Ahmed

14 سبتمبر 2012, الساعه 1:32

حالات الخطر زى إيه يعنى ؟؟

منتهى القسوه

27 سبتمبر 2012, الساعه 9:14

اولا حددوا حالة الخطر وثانيا يكون فيه عقاب للى يخالف ده انا عايز اقوالكم نتم عاملين زى الست الا بتطبخ اكل حلو بس بينقص الاكله الملح عشان تظبط

Moharam Shaban

22 سبتمبر 2012, الساعه 17:30

المادة دى بلح بلح بلح

Mohamed Elsobki

17 سبتمبر 2012, الساعه 9:10

ولكن لابد من عدم تداخل السلطات حتة لا تتدخل السلطة التنفيذية بعمل القضاء حتة لا تخضع سلطة القضاء للشرطة كما كان ايام المخلوع

Waleed Gamal

17 سبتمبر 2012, الساعه 9:1

و من يحدد حالات الخطر والاستغاثة هل سيكون ضابظ الشرطه عندنا ممل من العبارات الفضاضه و الغير مفهومه

Reda Attala

17 سبتمبر 2012, الساعه 8:55

أرجو إلغاء عبارة حالات الخطر والاستغاثة ، فالخطر والاستغاثة ربما تماثل حالة التلبس ، وبالتالي لاداعي لإضافتها لأنها تصادر أصل الحق بمجرد القول وجود خطر .

Noor Hashish

17 سبتمبر 2012, الساعه 5:6

اي قانون؟ الدستور مصدر القانون

Khaled Kharbotly

16 سبتمبر 2012, الساعه 21:38

لابد من تحديد حالات الخطر لانها كلمة عامة وفضفضة

Ahmed Emarah

16 سبتمبر 2012, الساعه 13:54

يجب انت تفسر حالات الخطر او الاستغاثة بمعنى ؟ فى حالات الحرائق و انهيار العقار مثل حتى لا تكون وسيلة لدخول المنازل بغير هدف محدد فما معنى حالة الخطر يجب ان تكون محددة

Islam Arafat

16 سبتمبر 2012, الساعه 10:58

توضيح ماهى حالة الخطر والاستغاثة (هذه ضرورية جدا)

Mohammed Hasso

16 سبتمبر 2012, الساعه 2:30

للممتلكات الخاصة حرمة .... أراها أفضل وأقوى ...ويجب وضع العقوبة لمن يخالف ذلك