للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبعد تنبيه من فيها وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ؛ وذلك كله فى غير حالات الخطر والاستغاثة.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52
النص الدستوري يجب أ يكون جامعا ومانعا وليس فيه ثغرات فالنص على ( وذلك كله في غير حالات الخطر والاستغاثة ) على اطلاقه يفتح أبواب الثغرات ومنافذ الشبهات ودخول المنازل باختلاق حالات الخطر لذلك يجب التقييد بالنص على ( على أن لا يترتب على ذلك تقييد لحرية صاحب المنزل بغير اذن من القاضي المختص)
للممتلكات الخاصة حرمة .... أراها أفضل وأقوى ...ويجب وضع العقوبة لمن يخالف ذلك
يجب انت تفسر حالات الخطر او الاستغاثة بمعنى ؟ فى حالات الحرائق و انهيار العقار مثل حتى لا تكون وسيلة لدخول المنازل بغير هدف محدد فما معنى حالة الخطر يجب ان تكون محددة
أرجو إلغاء عبارة حالات الخطر والاستغاثة ، فالخطر والاستغاثة ربما تماثل حالة التلبس ، وبالتالي لاداعي لإضافتها لأنها تصادر أصل الحق بمجرد القول وجود خطر .
Cûřšéď Hèâŕţ
ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية من السلطات المختصة
Mohamed Zaher
اضافة ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية وينال عقوبة يحددها القاضى
Mohi El Din Ahmed
حالات الخطر زى إيه يعنى ؟؟