للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبعد تنبيه من فيها وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ؛ وذلك كله فى غير حالات الخطر والاستغاثة.
أرجو إلغاء عبارة حالات الخطر والاستغاثة ، فالخطر والاستغاثة ربما تماثل حالة التلبس ، وبالتالي لاداعي لإضافتها لأنها تصادر أصل الحق بمجرد القول وجود خطر .
Reda Attala
أرجو إلغاء عبارة حالات الخطر والاستغاثة ، فالخطر والاستغاثة ربما تماثل حالة التلبس ، وبالتالي لاداعي لإضافتها لأنها تصادر أصل الحق بمجرد القول وجود خطر .