للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (39) 22 تعليق
للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبعد تنبيه من فيها وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ؛ وذلك كله فى غير حالات الخطر والاستغاثة.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52
Khaled Kharbotly
لابد من تحديد حالات الخطر لانها كلمة عامة وفضفضة
أضف ردك الآن !
Khaled Kharbotly
لابد من تحديد حالات الخطر لانها كلمة عامة وفضفضة