تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 22 تعليق

للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبعد تنبيه من فيها وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ؛ وذلك كله فى غير حالات الخطر والاستغاثة.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


Aya Ali

14 سبتمبر 2012, الساعه 18:49

النص الدستوري يجب أ يكون جامعا ومانعا وليس فيه ثغرات فالنص على ( وذلك كله في غير حالات الخطر والاستغاثة ) على اطلاقه يفتح أبواب الثغرات ومنافذ الشبهات ودخول المنازل باختلاق حالات الخطر لذلك يجب التقييد بالنص على ( على أن لا يترتب على ذلك تقييد لحرية صاحب المنزل بغير اذن من القاضي المختص)