للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبعد تنبيه من فيها وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ؛ وذلك كله فى غير حالات الخطر والاستغاثة.
النص الدستوري يجب أ يكون جامعا ومانعا وليس فيه ثغرات
فالنص على ( وذلك كله في غير حالات الخطر والاستغاثة ) على اطلاقه يفتح أبواب الثغرات ومنافذ الشبهات ودخول المنازل باختلاق حالات الخطر
لذلك يجب التقييد بالنص على ( على أن لا يترتب على ذلك تقييد لحرية صاحب المنزل بغير اذن من القاضي المختص)
Aya Ali
النص الدستوري يجب أ يكون جامعا ومانعا وليس فيه ثغرات فالنص على ( وذلك كله في غير حالات الخطر والاستغاثة ) على اطلاقه يفتح أبواب الثغرات ومنافذ الشبهات ودخول المنازل باختلاق حالات الخطر لذلك يجب التقييد بالنص على ( على أن لا يترتب على ذلك تقييد لحرية صاحب المنزل بغير اذن من القاضي المختص)