تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 22 تعليق

للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبعد تنبيه من فيها وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ؛ وذلك كله فى غير حالات الخطر والاستغاثة.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


Ahmed Emarah

16 سبتمبر 2012, الساعه 13:54

يجب انت تفسر حالات الخطر او الاستغاثة بمعنى ؟ فى حالات الحرائق و انهيار العقار مثل حتى لا تكون وسيلة لدخول المنازل بغير هدف محدد فما معنى حالة الخطر يجب ان تكون محددة