تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 22 تعليق

للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبعد تنبيه من فيها وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ؛ وذلك كله فى غير حالات الخطر والاستغاثة.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


Waleed Gamal

17 سبتمبر 2012, الساعه 9:1

و من يحدد حالات الخطر والاستغاثة هل سيكون ضابظ الشرطه عندنا ممل من العبارات الفضاضه و الغير مفهومه